للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن الزبير (١).

وأخبرنا محمد بن أحمد بن حسنون النرسي أنا محمد بن عبد الله بن الحسن الدقاق أنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز (٢) نا أبو روح بن زياد (٣) البلدي نا مخلد كلاهما عن هشام عن حفصة عن أم (٧٤/أ) عطية قالت: " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن يوم الفطر ويوم الأضحى، العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، قلت: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، قال: فلتلبسها أختها من جلبابها " (٤) (٥).

قال: إسحاق يعني الخروج في العيدين، واللفظ لحديث عيسى بن يونس.


(١). قال شعبة: كان صواما قواما، وقال ابن عدي في الكامل ٦/ ٢٤١٨ - ٢٤٢٠: هو ممن يحتمل ويكتب حديثه، أ. هـ. قال الذهبي في الميزان ٣/ ٤٣٧: قال أحمد لم يكن به بأس، وضعفه الدارقطني.
(٢). أبو القاسم البغوي.
(٣). هو محمد بن زياد بن فروة البلدي يروي عن أبي شهاب الحناط - بالنون وقبلها المهملة - وروى عنه القاسم البغوي، كذلك في معجم البلدان ١/ ٤٨١.
(٤). قال الحافظ في الفتح ٤٢٤١: الجلباب - بكسر الجيم وسكون اللام وبموحدتين بينهما ألف قيل هو المقنعة أو الخمار أو اعرض منه، وقيل الثوب الواسع يكون دون الرداء، وقيل: الإزار، وقيل: الملحفة، وقيل الملاءة وقيل: القميص. أ. هـ.
(٥). أخرج الإمام مسلم ٢/ ٦٠٦ ح ١٢ من كتاب صلاة العيدين رواية عيسى بن يونس عن طريق عمرو الناقد .. به.
وأخرج البيهقي في الكبرى ٣/ ٣٠٦ رواية عبد الله بن بكر السهمي من طريق الدوري - ولم أقف على روايتي مجاعة بن الزبير ومخلد ابن الحسين.
وقد تابع هؤلاء على هذا السياق عن هشام بم حسان … به، عبد العزيز بن عبد الصمد عند الدارمي ١/ ٣١٦ ح ١٦١٧ باب خروج النساء في العيدين.

<<  <  ج: ص:  >  >>