للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أخبرنا القاضي أبو العلاء (١) الواسطي، أنا أحمد بن محمد بن أبي دارة، نا الحسن بن الطيب، نا قتيبة عن مالك،

عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين يقتل في بطن أمة بغرة عبد أو وليدة، فقال الذي قضى عليه: كيف أغرم من لا شرب ولا أكل، ولا نطق ولا استهل، ومثل ذلك يُطل (٢)، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان" (٣).

أخبرنا علي بن محمد السلمي، أنا عبد الوهاب بن الحسن الكلابي، أنا أحمد بن عمير بن جوصاء، نا يونس

ابن عبد الأعلى، أنا ابن وهب، أن مالكاً أخبره. قال ابن جوصاء: ونا عيسى بن إبراهيم بن مثرود، أنا ابن القاسم قال: حدثني مالك عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد ووليدة، فقال الذي قضى عليه: كيف أغرم من لا شرب ولا أكل، ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يُطَل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان" (٤).

أخبرني عتيق بن سلامة، أنا عبد الرحمن بن عمر المصري، نا أحمد بن


(١) محمد بن علي الواسطي.
(٢) قال في فتح الباري ١٠/ ٢١٨: للأكثر بضم المثناة التحتانية وفتح الطاء المهملة وتشديد اللام، أي يهدر، يقال: دم فلان هدر إذا ترك الطلب بثأره، وطل الدم: بضم الطاء المهملة وفتحها أيضاً، وحكي "أطل" ولم يعرفه الأصمعي، ووقع في رواية "بطل" بالباء الموحدة الخفيفة المفتوحة من البطلان ....
(٣) رواه البخاري عن قتيبة عن مالك بن أنس في باب الكهانة من كتاب الطب. الفتح ١٠/ ٢١٦ ح ٥٧٦٠.
(٤) لم أقف عليه في القسم الموجود من حديث ابن جوصاء، ورواية ابن القاسم أخرجها الحافظ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ٨/ ٤٩ باب دية جنين المرأة.

<<  <  ج: ص:  >  >>