للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مالك عن نافع، عن أبي لبابة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان في البيوت" (١).

أخبرنيه عتيق بن سلامة القيرواني، أنا عبد الرحمن بن عمر المصري، نا أحمد بن بهزاد السيرافي، نا عبد الله بن سعيد

ابن كثير بن عفير، حدثني أبي، حدثني مالك عن نافع، عن أبي لبابة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الحيات (٢) في البيوت (٣).

أخبرنا علي بن محمد بن يحيى السلمي ـ بدمشق ـ أنا عبد الوهاب بن الحسن الكلابي، أنا أحمد بن عمير بن يوسف ابن جوصاء، نا يونس بن عبد الأعلى، أنا ابن وهب أن مالكاً أخبره، قال ابن جوصاء: ونا عيسى بن إبراهيم،

أنا عبد الرحمن بن القاسم، حدثني مالك عن نافع، عن ابن عمر، عن أبي لبابة أخبره: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت" (٤).

أخبرني أبو الغنائم عبد الصمد بن علي بن محمد الهاشمي، نا علي بن عمر بن أحمد الحافظ، نا عبد الله ابن أحمد

ابن وهب الدمشقي، نا أبو أمية الطرسوسي، نا سعيد بن سلام، نا (١٠٧/ب) مالك، قال علي بن عمر:


(١) لم أقف عليه من رواية سعيد الزنبري، وهو كما مر له مناكير عن مالك، والحديث بهذا اللفظ مخرج في الموطأ وغيره كما سيأتي تخريجه
إن شاء الله.
(٢) بالمهملة والمثناة التحتية وآخره تاء مثناة فوقية، هكذا في الأصل، ووضع عليه علامة التضبيب، لأن في الروايات السابقة "جنان" ـ بالجيم والنونين بينهما ألف ـ وفي أحاديث أخرى جاء الأمر بقتل الحيات بعكس ما هنا، هذا وسيأتي في حديث سائبة عن عائشة النهي عن قتل الحيات، وسيأتي له مزيد تفصيل هناك والله أعلم.
(٣) لم أجده من رواية ابن عفير.
(٤) رواية ابن وهب أخرجها بهذا اللفظ الإمام الطحاوي في مشكل الآثار ٤/ ٩٣، ولم أقف على رواية ابن القاسم، والحديث في الموطأ
بهذا الإسناد واللفظ، إلا أن فيه الحيات بالمهملة والتحتانية وآخره الفوقية ـ بدل الجنان ـ بالجيم والنون، وهو بهذا اللفظ أخرجه أحمد
في المسند ٢/ ١٤٦ عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع به.

<<  <  ج: ص:  >  >>