للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما حديث ابن عباس:

فأخبرناه أبو بكر البرقاني، ثنا أبو العباس محمد بن أحمد بن حمدان، ثنا جعفر بن محمد بن سوار، أنبأ علي ابن حجر عن معمر بن سليمان الرقي، عن حجاج (١)، عن ابن عباس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

لا نكاح إلا بولي، والسلطان ولي من لا ولي له" (٢).

وأما حديث عائشة:

فأخبرناه القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن (٣) الحرشي، نا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، أنا محمد

ابن عبد الله بن عبد الحكم المصري، أنا عبد الله بن وهب، نا ابن جريج (٤)، عن سليمان بن موسى (٥)،

عن ابن شهاب (١١٤/ب) عن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:

"لا تنكح المرأة لغير أمر وليها، فإن نكحت فنكاحها باطل ـ ثلاث مرات ـ فإن أصابها فلها مهر مثلها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من ولي له" (٦).


(١) ابن أرطاة ـ بفتح الهمزة ـ صدوق كثير الخطأ والتدليس. التقريب ٦٤.
(٢) رواه الإمام أحمد في المسند ١/ ٢٥٠، وعنده عن حجاج، عن عكرمة، عن ابن عباس.
(٣) في الأصل "الحسين" بزيادة مثناة تحتية، والصواب ما أثبته، وهو من شيوخ الخطيب المشهورين.
(٤) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي.
(٥) أبو أيوب الأموي مولاهم الدمشقي الأشدق، فقيه أهل الشام في زمانه، وثقه دحيم، وابن معين. وقال أبو حاتم: محله الصدق، وفي حديثه بعض الاضطراب، ولا أعلم أحداً من أصحاب مكحول أفقه منه ولا أثبت منه. وقال البخاري: عنده مناكير. وقال النسائي: أحد الفقهاء، وليس بالقوي في الحديث … التهذيب ٤/ ٢٢٦.
(٦) رواه الترمذي في كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي ٣/ ٣٩٨ ح ١١٠٢ عن ابن أبي عمر، عن ابن عيينة، عن ابن جريج … به.

<<  <  ج: ص:  >  >>