للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل الجراد، وهذا يدل على وهم أحمد بن حماد بن سفيان في روايته.

وحديث الجراد ثابت من حديث الشيباني عن ابن أبي أوفى، رواه عنه هشيم بن بشير، ورواه أبو عوانة (١) أيضاً عن الشيباني، وأبو يعفور جميعاً عن ابن أبي أوفى.

وأما حديث الأصم عن إبراهيم بن مرزوق الذي ذكر فيه فصل الحمر وحده:

فأخبرناه أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل الصيرفي، نا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، نا إبراهيم ابن مرزوق البصري ـ بمصر ـ نا وهب، نا شعبة عن الشيباني، عن عبد الله بن أبي أوفى قال:

"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر، فأكفيت (٢) القدور" (٣).

قال: فذكرت (٤) ذلك لسعيد بن جبير فقال: إنما نهى عنه (٥)، لأنها كانت تأكل العذرة (٣)، وهكذا رواه أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي (٦)


(١) وضاح بن عبد الله اليشكري.
(٢) قال في النهاية ٤/ ١٨٢: يقال: كفأت الإناء وأكفأته إذا كببته، وإذا أملته لتفرغ ما فيه.
(٣) أخرجه من طريق ابن مرزوق عن وهب … به الحافظ أبو جعفر الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٠٥، ٢٠٧.
(٤) القائل هو سليمان بن أبي سليمان الشيباني، نص على ذلك الحافظ في الفتح ٦/ ٢٥٧، وأخرجه عنه الإمام أحمد في المسند ٤/ ٣٨١.
(٥) كتب عليه علامة تضبيب، لعله تنبيهاً إلى أن الأولى تأنيث الضمير = عنها = ليعود على الحمر، والصواب في نظري ما هو في الأصل من التذكير = عنه = لأنه يعود على اللحم، والله أعلم.
(٦) لم أقف على روايته، وأبو أمية هذا قال فيه ابن حجر في التقريب ٣٨٨: صدوق يهم، صاحب حديث مشهور بكنيته، مات سنة ٢٩٣ هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>