للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جعفر بن محمد الفريابي، نا قتيبة بن سعيد، نا عبثر بن القاسم عن الأعمش، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: "جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضيه؟ قال: نعم، قال: فدين الله أحق أن يقضى" (١).

أخبرنا البرقاني قال: قرأت على أبي بكر الإسماعيلي (٢)، أخبرك الحسن بن سفيان، نا محمد بن خلاد الباهلي (١٣٧/ ب) وحدثكم القاسم بن زكريا، نا أحمد بن عبدة قالا: نا يحيى بن سعيد (٣)، نا الأعمش عن مسلم البطين (٤)، عن سعيد

ابن جبير، عن ابن عباس قال: "أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: على أمي صوم شهر ماتت قبل

أن تقضيه، أفأقضيه عنها؟ قال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم، قال: فدين الله أحق" (٥).

هذا حديث الحسن.

وأما حديث زائدة الذي جمع فيه بين رواية الأعمش عن النفر الثلاثة، وميز بعض أقوالهم من بعض:


(١) رواه النسائي في كتاب الصيام من السنن الكبرى عن قتيبة، عن عبثر ـ بالمهملة والمثلثة ـ. تحفة الأشراف ٤/ ٤٤٣
ح ٥٦١٢، وفتح الباري ٤/ ١٩٥.
(٢) أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل.
(٣) هو القطان.
(٤) مسلم بن عمران البطين.
(٥) رواه أبو داود ٣/ ٦٠٥ ح ٣٣١٠ عن مسدد، عن يحيى .. به في كتاب الأيمان والنذور، باب ما جاء فيمن مات وعليه صيام صام عنه وليه.
وأخرجه من طريق يحيى عن الأعمش الإمام أحمد في المسند ١/ ٢٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>