للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أكفئوا (١) القدور" (٢).

أخبرناه الحسن بن علي التميمي، أنا أحمد بن جعفر القطيعي، نا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، أنا هاشم ـ هو ابن القاسم ـ نا شعبة، نا عدي بن ثابت، عن البراء بن عازب، عن النبي صلى الله عليه وسلم (٣).

قال عبد الله: قال أبي وابن (٤) جعفر ـ يعني غندراً ـ قال: سمعت البراء وابن أبي أوفى (٣).

ورواه أبو داود الطيالسي عن شعبة كرواية غندر:

أخبرناه أبو نعيم الحافظ، نا عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس، نا يونس بن حبيب، نا أبو داود، نا شعبة عن عدي ابن ثابت قال: سمعت البراء وابن أبي أوفى يحدثان: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية، فأكفيت القدور" (٥).

وهكذا رواه يحيى بن سعيد القطان، ومعاذ بن معاذ (٦)، والنضر بن


(١) أميلوها ليراق ما فيها.
(٢) رواه البخاري في المغازي، باب غزوة خيبر عن مسلم بن إبراهيم عن شعبة به. الفتح ٧/ ٤٨٢ ح ٢٩١.
(٣) انظر مسند الإمام أحمد ٤/ ٢٩١.
(٤) في هذا الموضع من الأصل "تضبيب، والعبارة هكذا في مسند أحمد" قال أبي وابن جعفر ـ في هذا الحديث ـ قال سمعت البراء
وابن أبي أوفى".
(٥) رواه أبو داود سليمان بن داود الطيالسي في المسند ٩٩ ح ٧٣١.
(٦) روايته أخرجها الإمام مسلم في صحيحه ٣/ ١٥٣٩ ح ٢٨ من كتاب الصيد والذبائح.

<<  <  ج: ص:  >  >>