الشيء المرذول الذي يضر صاحبه. ومعنى قوله:{يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ} يعني: يؤمنون بالسحر، ويؤمنون بالباطل، وبعبادة غير الله- جل وعلا-. ا. هـ
وَكُفْرُ مُسْتَعْمِلِهِ قَوْلانِ: أي وفي كفر مستعمل السحر وهو الساحر قولان لأهل العلم. قال العلامة سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد: واختلفوا هل يكفر الساحر أو لا؟ فذهب طائفة من السلف إلى أنه يكفر، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد، قال أصحابه: إلا أن يكون سحره بأدوية وتدخين وسقي شيء يضر فلا يكفر، وقيل: لا يكفر إلا أن يكون في سحره شرك فيكفر، وهذا قول الشافعي وجماعته. قال الشافعي -رحمه الله-: إذا تعلم السحر قلنا له: صِفْ لنا سحرك، فإن وَصَفَ ما يوجب الكفر، مثل ما اعتقد أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة، وأنها تفعل ما يلتمس منها، فهو كافر، وإن كان لا يوجب الكفر، فإن اعتقد إباحته، كفر. وعند التحقيق ليس بين القولين اختلاف، فإن من لم يُكَفِّر لظنه أنه يتأتى بدون الشرك، وليس كذلك بل لا يأتي السحر الذي من قبل الشياطين إلا بالشرك وعبادة الشيطان والكواكب، ولهذا سماه الله كفرًا في قوله:{إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ}. وقوله:{وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا} … قال أبو العالية: السحر من الكفر. وقال ابن عباس -رضي الله عنه- في قوله:{إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ}: وذلك أنهما علّماه الخير والشر والكفر والإيمان، فعرفا أن السحر من الكفر. وقال ابن جريج في الآية: لا يجترئ على السحر إلا الكافر. وأما سحر الأدوية والتدخين ونحوه فليس بسحر، وإن سمي سحرًا فعلى سبيل المجاز كتسمية القول البليغ والنميمة سحرًا، ولكنه يكون حرامًا لمضرته يعزر من يفعله تعزيرًا بليغًا ا. هـ