للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواه أبو داود وفيه عَنِ بُرَيْدَةَ بن الحصيب -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا»

وفي الصحيحين عن ابْنَ عُمَرَ -رضي الله عنهما- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلَا يَحْلِفْ إِلَّا بِاللهِ»، وَكَانَتْ قُرَيْشٌ تَحْلِفُ بِآبَائِهَا، فَقَالَ: «لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ»

وفي رواية: عَنْ عَبْدِ اللهِ بن عمر -رضي الله عنهما- عَنْ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ -رضي الله عنه- فِي رَكْبٍ، وَعُمَرُ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَنَادَاهُمْ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: «أَلَا إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ»

قال شيخنا أبو إبراهيم محمد بن عبد الوهاب الوصابي -رحمه الله- في كتابه "القول المفيد في أدلة التوحيد":

ومن هذه الأدلة النبوية الصحيحة يتبين تحريم الحلف بغير الله كالأمانة، والعيش والملح، والشرف، والأب، والجد، والكعبة، والنبي، والأخوة، والصداقة، والزمالة، والشرف العسكري، والطلاق، وغير ذلك من دون الله، وأن الحلف لا يجوز أن يكون إلا بالله وحده لا شريك له. فإن قال قائل: فالله سبحانه وتعالى قد أقسم في كتابه العزيز بكثير من مخلوقاته كالشمس، والقمر، والليل، والنهار، والسماء، والأرض إلى غير ذلك. فيرد عليه بأن الله: {لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ} [الأنبياء: ٢٣]. وقد نهانا الرسول -صلى الله عليه وسلم- عن الحلف بغير الله كما في هذه الأحاديث السابقة. والحلف بغير الله يعتبر شركاً أصغر، فإن قام بقلبه تعظيم لمن حلف به من المخلوقات مثل تعظيم الله فهو شرك أكبر ا. هـ

وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: والقسم بغير الله إن اعتقد الحالف أن المقسم به بمنزلة الله في العظمة؛ فهو شرك أكبر، وإلا؛ فهو شرك أصغر ا. هـ

<<  <   >  >>