للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثاني: أن يسأل بالله؛ فهذا تجيبه وإن لم يكن مستحقا؛ لأنه سأل بعظيم، فإجابته من تعظيم هذا العظيم، لكن لو سأل إثما، أو كان في إجابته ضرر على المسئول؛ فإنه لا يجاب.

مثال الأول: أن يسألك بالله نقودا؛ ليشتري بها محرما كالخمر. ومثال الثاني: أن يسألك بالله أن تخبره عما في سرك، وما تفعله مع أهلك؛ فهذا لا يجاب لأن في الأول إعانة على الإثم، وإجابته في الثاني ضرر على المسئول.

وقوله: -صلى الله عليه وسلم- " من سأل بالله فأعطوه ": الأمر هنا للوجوب ما لم يتضمن السؤال إثما أو ضررا على المسئول؛ لأن في إعطائه إجابة لحاجته، وتعظيما لله عز وجل الذي سأل به. ولا يشترط أن يكون سؤاله بلفظ الجلالة بل بكل اسم يختص بالله، كما قال الملك الذي جاء إلى الأبرص والأقرع والأعمى: " أسألك بالذي أعطاك كذا وكذا ".

وقوله: " ومن استعاذ بالله فأعيذوه " أي قال: أعوذ بالله منك؛ فإنه يجب عليك أن تعيذه؛ لأنه استعاذ بعظيم، … لكن يستثنى من ذلك لو استعاذ من أمر واجب عليه؛ فلا تعذه، مثل أن تلزمه بصلاة الجماعة، فقال: أعوذ بالله منك. وكذلك لو ألزمته بالإقلاع عن أمر محرم، فاستعاذ بالله منك؛ فلا تعذه لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، ولأن الله لا يعيذ عاصيا، بل العاصي يستحق العقوبة لا الانتصار له وإعاذته … إلخ

<<  <   >  >>