للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بنذره؛ لثناء الله عز وجل على الموفين في قوله: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} [الإنسان: ٧]، ولقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ» رواه البخاري. والنذر عبادة لا يجوز صرفه لغير الله؛ فمن نذر لغير الله بشيء تقرباً فإنه قد وقع في الشرك وخرج من الإسلام.

والذبح: هو شق حلق الحيوان، والمراد به هنا: ذبح ما يتقرب به لله. وهذا مثل ما يذبح من الأضاحي، أو يذبح من الهدي فذلك مما يذبحه المرء تعظيما لله - جل وعلا - مما أمر به شرعا، فهذا الذي تذبحه لله: تقصد التقرب به إليه. ودليل الذبح قول الحق سبحانه: {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٦٢) لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ} [الأنعام: ١٦٢ - ١٦٣] والذبح بقصد اللحم أو لإكرام ضيف ونحوه مما لا يقصد به التقرب لله ولا لغيره جائز لأن هذا من المأذون به شرعا.

وكالدعاء: وهو العبادة كما في قول الله تعالى: {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ} [غافر: ٦٠]

وعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ -رضي الله عنهما- عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ»، ثُمَّ قَرَأَ: {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ} [غافر: ٦٠] رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد. فمن دعا غير الله لجلب نفع أو دفع ضر فقد أشرك.

<<  <   >  >>