وقد دلت الأدلة الشرعية على كفر تاركها كسلا وتهاونا ومن ذلك:
حديث جَابِرِ -رضي الله عنه- قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ:«إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ» رواه مسلم. وعن بُرَيْدَةَ -رضي الله عنه- قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ» رواه الترمذي.
والقول بتكفير تارك الصلاة هو مذهب عامة أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- كما قال التابعي الجليل عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَقِيقٍ الْعُقَيْلِيِّ -رحمه الله-: كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ -صلى الله عليه وسلم- لَا يَرَوْنَ شَيْئًا مِنَ الأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلَاةِ. رواه الترمذي. وفي لفظ: مَا كَانُوا يَقُولُونَ لِعَمَلٍ تَرَكَهُ رَجُلٌ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلاةِ، فَقَدْ كَانُوا يَقُولُونَ: تَرْكُهَا كُفْرٌ رواه ابن أبي شيبة. وفي السنة لأبي بكر بن الخلال بسند صحيح عَنِ الْحَسَنِ البصري قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانُوا يَقُولُونَ:«بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ أَنْ يُشْرِكَ فَيَكْفُرَ أَنْ يَدَعَ الصَّلَاةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ»
وقال شيخ الإسلام -رحمه الله-: "وتكفير تارك الصلاة هو المشهور المأثور عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين"
واختلف العلماء في حقيقة الترك الذي يكون معه التارك للصلاة كافرا: