للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

• أن يذبح باسم غير الله لغير الله، وهذا شرك في الاستعانة، وشرك في العبادة أيضا.

• أن يذبح بغير اسم الله ويجعل الذبيحة لله، فهذا شرك في الربوبية.

فالواجب أن يذبح لله: قصدا وتقربا، وأن يسمي الله - جل وعلا - على الذبيحة، فإن لم يسم الله - جل وعلا - وترك التسمية عمدا فإن الذبيحة لا تحل،

وإن لم يقصد بالذبيحة التقرب إلى الله - جل وعلا - ولا التقرب لغيره، وإنما ذبحها لأجل أضياف عنده أو لأجل أن يأكلها، يعني: ذبحها لقصد اللحم، ولم يقصد بها التقرب: فهذا جائز، وهو من المأذون فيه؛ لأن الذبح لا يُشترط فيه أن ينوي الذابح التقرب بالذبيحة إلى الله - جل وعلا -.

والنذر أن يلزم المكلف المختار نفسه لله شيئاً ممكناً بأيِّة صيغة كانت، كأن يقول: لله عليّ أو لله نذر أو أنذر أو غير ذلك من الصيغ التي تفيد الالتزام، والأصل في النذر أنه مكروه، كما تقدم عند البيت (١٨)

والذبح والنذر: عبادتان عظيمتان.

فعبادة الذبح فعلية عملية، وعبادة النذر عبادة قولية إنشاءً، وعملية وفاءً،

فالشرك الأكبر الذي يكون من جهة العمل، أنواع، ومنه الذبح لغير الله،

والشرك الأكبر الحاصل من جهة القول أنواع ومنه النذر لغير الله،

وكل من الذبح والنذر يصاحبهما اعتقاد تعظيم المخلوق، كتعظيم الله عز وجل، وهذا شرك، قال تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ} [البقرة: ١٦٥]

<<  <   >  >>