الناظرين إِلَى ذلك منهم فكأننا نظرنا إذ نظر لنا من نثق بدينه وعقله فَإِذَا قَالَ قائل أنهم أول مَا بدأوا بعد موته بظلم أهل بيته فِي الخلافة وابنته فِي إرثها وما هَذَا إلا لسوء اعتقاد فِي المتوفى فان الاعتقادات الصحيحة سيما فِي الأنبياء توجب حفظ قوانينهم بعدهم لا سيما فِي أهليهم وذريتهم فَإِذَا قالت الرافضة أن القوم استحلوا هَذَا بعده خابت آمالنا فِي الشرع لأنه ليس بيننا وبينه إلا النقل عنهم والثقة بهم فَإِذَا كان هَذَا محصول مَا حصل لهم بعد موته خبنا فِي المنقول وزالت ثقتنا فيما عولنا عَلَيْهِ من اتباع ذو العقول ولم نأمن أن يكون القوم لم يروا مَا يوجب اتباعه فراعوه مدة الحياة وانقلبوا عَنْ شريعته بعد الوفاة ولم يبق عَلَى دينه إلا الأقل من أهله فطاحت الاعتقادات وضعفت النفوس عَنْ قبول الروايات فِي الأصل وَهُوَ المعجزات فهذا من أعظم المحن عَلَى الشريعة.
قال المصنف: وغلو الرافضة فِي حب علي رَضِيَ اللَّهُ عنه حملهم عَلَى أن وضعوا أحاديث كثيرة فِي فضائله أكثرها تشينه وتؤذيه وَقَدْ ذكرت منها جملة فِي كتاب الموضوعات منها أن الشمس غابت ففاتت عليا صلاة العصر فردت لَهُ الشمس وهذا من حيث النقل موضوع لم يروه ثقة ومن حيث المعنى فان الوقت قد فات وعودها طلوع متجدد فلا يرد الوقت وكذلك وضعوا أن فاطمة اغتسلت ثم ماتت وأوصت أن تكتفي بذلك الغسل وهذا من حيث النقل كذب ومن حيث المعنى قله فهم لأن الغسل عَنْ حدث الموت فكيف يصح قبله ثم لهم خرافات لا يسندونها إِلَى مستند ولهم مذاهب فِي الفقه ابتدعوها وخرافات تخالف الإجماع فنقلت منها مسائل من خط ابْن عقيل قَالَ نقلتها من كتاب المرتضى فيما انفردت به الأمامية منها أنه لا يجوز السجود عَلَى مَا ليس بأرض ولا من نبات الأَرْض فأما الصوف والجلود والوبر فلا وأن الإستجمار لا يجزيء فِي البول بل فِي الغائط خاصة ولا يجزىء مسح الرأس إلا بباقي البلل الذي فِي اليد فَإِن استأنف للرأس بللا مستأنفا لم يجزه حتى لو نشفت يده من البلل احتاج إِلَى استئناف الطهارة وانفردوا بتحريم من زنى بِهَا وهي تحت زوج أبدا فلو طلقها زوجها لم تحل للزاني بِهَا بنكاح أبدا وحرموا الكتابيات وأن الطلاق المعلق عَلَى شرط لا يقع وإن وجد شرطه وأن الطلاق لا يقع إلا بحضور شاهدين عدلين وأن من نام عَنْ صلاة العشاء إِلَى أن مضى نصف الليل وجب عَلَيْهِ إذا أستيقظ القضاء وأن يصبح صائما كفارة لذلك التفريط وأن المرأة إذا جزت شعرها فعليها الكفارة مثل قتل الخطأ وأن من شق ثوبه فِي موت ابْن لَهُ أَوْ زوجة فعليه كفارة يمين وأن من تزوج امرأة ولها زوج وَهُوَ لا يعلم لزمه الصدقة بخمسة دراهم وأن