شارب الخمر إذا حد ثانية قتل فِي الثالثة ويحد شارب الفقاع كشارب الخمر وأن قطع السارق من أصول الأصابع ويبقى لَهُ الكف فَإِن سرق مرة أخرى قطعت الرَّجُل اليسرى فان سرق الثالثة خلد فِي الحبس إِلَى أن يموت وحرموا السمك الجري كذا وذبائح أهل الْكِتَاب واشترطوا فِي الذبح استقبال القبلة فِي مسائل كثيرة يطول ذكرها خرقوا فيها الإجماع وسول لهم إبليس وضعها عَلَى وجه لا يستندون فيه إِلَى أثر ولا قياس بل إِلَى الواقعات ومقابح الرافضة أكثر من أن تحصى وَقَدْ حرموا الصلاة لكونهم لا يغسلون أرجلهم فِي الوضوء والجماعة لطلبهم إماما معصوما وابتلوا بسب الصحابة
وفي الصحيحين عَنْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ أنه قَالَ لا تسبوا أصحابي فَإِن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا مَا أدرك مد أحدهم ولا نصيفه وقد أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بْن عَبْدِ الملك وَيَحْيَى بْن عَلِيّ قالا أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بْن أَحْمَدَ ابْن المسلمة نا أَبُو ظاهر المخلص ثنا البغوي ثنا مُحَمَّد بْن عباد المكي ثنا مُحَمَّد بْن طلحة الْمَدِينِيّ عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ بْن سالم بْن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عويم بْن ساعدة عَنْ أبيه عَنْ جده قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ أله وَسَلَّمَ:"إِنَّ اللَّهَ اخْتَارَنِي وَاخْتَارَ لِي أَصْحَابًا فَجَعَلَ لِي مِنْهُمْ وُزَرَاءَ وَأَنْصَارًا وَأَصْهَارًا فَمَنْ سَبَّهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلا عَدْلا".