(٢) أخرجه البخاري رقم (١٩٨٣) في الصوم، باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين؛ ومسلم رقم (١٠٨٢) في الصوم، باب لا تتقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين؛ وأبو داود رقم (٢٣٣٥) في الصوم، باب فيمن يصل شعبان برمضان؛ والترمذي رقم (٦٨٤) في الصوم، باب ما جاء: لا تقدموا الشهر بصوم. (٣) في مصادر الحديث: "بصوم يوم أو يومين". (٤) قال الخطابي معلقًا على قوله - صلى الله عليه وسلم -: "هل صُمت من سِرار هذا الشهر شيئًا": كان بعض أهل العلم يقول في هذا: إنَّ سؤاله سؤالُ زجر وإنكار؛ لأنه قد نهى أن يستقبل الشهر بصوم يوم أو يومين. قال: ويشبه أن يكون هذا الرجل قد أوجَبَه على نفسه بنَذْر، فلذلك قال له في سياق الحديث: إذا أفطرت - يعني في رمضان - فصُم يومين؛ فاستحب له الوفاء بهما. (النهاية ٢/ ٣٥٩). (٥) في آ، ش: "أمر بقضائه". (٦) في هامش آ: "في الصحيحين". (٧) كتاب اختلاف الحديث ص ٢٥٠ - ٢٥٢ (ط. بيروت ١٩٨٥).