(٢) رواه بهذا اللفظ مسلم رقم (١٠٨٠) (١٥) و (١٦) في الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، والفطر لرؤية الهلال. ورواه أيضًا مختصرًا البخاري رقم (١٩١٣) في الصوم، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا نكتب ولا نحسب"، وأبو داود رقم (٢٣١٩) في الصوم، باب الشهر يكون تسعًا وعشرين، وأحمد في "المسند" (٢/ ١٢٢) في حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. (٣) في آ: "وكتاب". (٤) في آ: "مصير كل شيء مثليه". (٥) في آ، ب: "يتوقّف". (٦) الإيلاء: الحلف. وفي سورة البقرة الآية ٢٢٦: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}. والمراد أن الزوج إذا حلف ألا يقرب زوجته تنتظره الزوجة مدة أربعة أشهر، فإن عاشرها في المدة فبها ونعمت، ويكون قد حنث في يمينه وعليه الكفارة، وإن لم يعاشرها وقعت الفرقة والطلاق بمضي تلك المدة عند أبي حنيفة، وقال الشافعي: ترفع أمره إلى الحاكم فيأمره إما بالفيئة أو الطلاق، فإن امتنع عنهما طلّق عليه الحاكم. وانظر تفصيل ذلك في تفسير القرطبي ٣/ ١٥٢ وما بعدها. (٧) سورة البقرة، الآية ١٨٩.