للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[الإدغام الجائز] :

قوله: "وجائز فيما سوى ذلك".

اعلم أنك إذا عرفت أن الإدغام [في أي موضع واجب] ١ وأنه في أي موضع ممتنع, فاعلم أن الإدغام فيما سواهما٢ جائز "١٦٣".

وفيه نظر؛ لأن المثلين المتحركين إذا كان أولهما كلمة يصح الابتداء به نحو: جادَ بِبَدره، غير القسمين المذكورين، مع أن الإدغام فيه ممتنع، لا يقول أحد بجوازه، بخلاف المثلين اللذين أولهما كلمة لا يصح الابتداء به، نحو: اخشَوْا وَاقدا، واخشَيْ يَاسرا, فإن إدغامه جائز؛ لأنه بمنزلة جزء كلمة, فصحّ فيه الإدغام.


١ تكررت العبارة في "هـ".
٢ في "ق"، "هـ": فيما عداهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>