والحكمة في إباحة ذبيحة الكافر الكتابي دون غيره من الكفار: أن أهل الكتاب يعتقدون تحريم الذبح لغير الله، وتحريم الميتات؛ لما جاءت به أنبياؤهم؛ بخلاف بقية الكفار؛ فإنهم يذبحون للأصنام ويستحلون الميتات.
الشرط الثاني: توفر الآلة، فتباح الذكاة بكل محدد ينهر الدم بحدة، سواء كان من الحديد أو الحجر أو غير ذلك، ما عدا السن والظفر؛ فلا يحل الذبح بهما لقوله صلى الله عليه وسل:"ما أنهر الدم؛ فكل، فليس السن والظفر"، متفق عليه.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله:"وهذا تنبيه على عدم التذكية بالعظام، إما لنجاسة بعضها، أو لتنجيسها على مؤمني الجن، وتمام الحديث: "وسأحدثكم عن ذلك: أما السن؛ فعظم"؛ أي: ذلك عظم؛ فلا يحل الذبح به، وقال: "وأما الظفر؛ فمدى الحبشة"، أي: فسكين الحبشة؛ فلا يحل الذبح به".
الشرط الثالث: قطع الحلقوم، وهو مجرى النفس، وقطع المريء، وهو مجرى الطعام والشراب، وأحد الودجين، وهما الوريدان.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وتقطع المريء والحلقوم والودجان، والأقوى أن قطع ثلاثة من الأربعة يبيح، سواء كان فيها