الحالة الأولى: ترث فيها السدس، ذلك مع وجود الفرع الوارث من أولاد الميت أو أولاد بنيه، أو مع وجود اثنين فأكثر من الأخوة؛ لقوله تعالى:{وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} إلى قوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُس} .
الحالة الثانية: ترث فيها الثلث، وذلك مع عدم الفرع الوارث من الأولاد وأولاد البنين، وعدم الجمع مع الأخوة والأخوات؛ لقوله تعالى:{فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} .
الحالة الثالثة: ترث فيها ثلث إذا اجتمع زوج وأب وأم أو زوجة وأب وأم، وتسمى هاتان المسألتان بالعمريتين؛ لأن، عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى فيهما أن للأم ثلث الباقي