للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في أحكام القسامة]

القسامة لغة: اسم مصدر، من قولهم: أقسم إقساما وقسامة؛ أي: حلف حلفا، والمراد بها هنا الأيمان؛ أي: أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم.

وتشرع القسامة في القتيل إذا وجد ولم يعلم قاتله واتهم به شخص.

والدليل عليها السنة والإجماع.

ففي "الصحيحين" عن سهل بن أبي حثمة؛ أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود خرجا إلى خيبر، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه، فأتى يهود، فقال: أنتم قتلتموه. فقالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ ". وفي رواية: "تأتون بالبينة؟ ". قالوا: ما لنا بينة. فقال: "أتحلفون؟ ". قالوا: كيف نحلف ولم نشهد ولم نر؟! فقال: "تبرئكم يهود بخمسين يمينا". فقالوا: كيف نأخذ أيمان قوم كفار؟، فوداه بمئة من الإبل.

<<  <  ج: ص:  >  >>