هناك أشياء تدخل تبع المبيع، فتكون للمشتري؛ ما لم يستثنها البائع، من ذلك:
من باع عبدًا أو دابة؛ تبع المبيع ما على العبد من ثياب العادة، وما على الدابة من اللجام والمقود والنعل؛ فيدخل ما ذكر في مطلق البيع؛ لجريان العادة به، وما لم تجر العادة بتبعيته للمبيع ولم يكن من حاجة المبيع؛ كمال العبد وما عليه من ثياب الجمال؛ فهذا لا يتبع المبيع؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"من باع عبدًا وله مال؛ فماله لبائعه؛ إلا أن يشترط المبتاع"، رواه مسلم؛ فدل على أن مال العبد لا يدخل معه في البيع إذا بيع؛ لأن البيع إنما يقع على العبد، والمال زائد عنه؛ فهو كما لو كان له عبدان، فباع أحدهما، ولأن العبد وما له لسيده، فإذا باع العبد بقي المال.
فإذا اشترط المشتري دخول المال الذي مع العبد في البيع؛ دخل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"إلا أن يشترط المبتاع".