للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[المجلد الثاني]

[كتاب البيوع]

[باب في أحكام البيوع]

...

كتاب البيوع (قسم المعاملات وغيرها)

[باب في أحكام البيوع]

وضح الله في كتابه الكريم وبين النبي صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة أحكام المعاملات؛ لحاجة الناس إلى ذلك؛ لجاجتهم إلى الغذاء التي تقوى به أبدانهم، وإلى الملابس والمساكن والمراكب وغيرها من ضروريات الحياة ومكملاتها.

والبيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع والقياس:

قال تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} .

وقال تعالى: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ} .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: " البيعان بالخيار مالم يتفرقا، فإن صدقا وبينا؛ بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما؛ محقت بركة بيعهما ".

وقد أجمع العلماء على ذلك في الجملة.

<<  <  ج: ص:  >  >>