فالعقد في الكفالة واقع على بدن المكفول، ببدن من عليه حد؛ لأن الكفالة استيثاق، والحدود مبناها على الدرء بالشبهات؛ فلا يدخل فيها الاستيثاق، ولا تصح الكفالة ببدن من عليه قصاص؛ لأنه لا يمكن استيفاءه من غير الجاني، ولا يجوز استيفاؤه من الكفيل إذا تعذر عليه إحضار المكفول.
ويشترط لصحة الكفالة أن تكون برضى الكفيل؛ لأنه لا يلزمه الحق ابتداء إلا برضاه.
ويبرأ الكفيل بموت المكفول المتعذر إحضاره، ويبرأ كذلك بتسليم المكفول نفيه لرب الحق في محل التسليم وأجله؛ لأنه أتى بما يلزم الكفيل، وإذا تعذر إحضار المكفول مع حياته أو غاب ومضى زمن يمكن إحضاره فيه؛ فإن الكفيل يضمن ما عليه من الدين؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: