[باب في الرجعة]
الرجعة: إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد
ودليلها: الكتاب، والسنة، وإجماع أهل العلم.
أما الكتاب؛ ففي قوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً} ، وقوله تعالى: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} ، وقال تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} .
وأما السنة؛ ففي قوله صلى الله عليه وسلم في قضية ابن عمر: "مره فليراجعها"، وطلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة ثم راجعها.
وأما الإجماع؛ فقال ابن المنذر: "أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق دون الثلاث والعبد إن طلق دون أثنتين، أن لهما الرجعة في العدة"
والحكمة في ذلك: إعطاء الزوج الفرصة ليتروَّى ويستدرك إذا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute