ندم على الطلاق وأراد استئناف العشرة مع زوجته، فيجد الباب مفتوح اأمامه، وهذا من رحمة الله بعباده".
وأما شروط صحة الرجعة؛ فهي:
أولاً: أن يكون الطلاق دون ما يملك من العدد؛ بأن طلق حر دون الثلاث، وعبد دون اثنتين، فإن استوفى ما يملك من الطلاق؛ لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
ثانيا: أن يكون المطلقة مدخولاً بها، فإن طلقها قبل الدخول؛ فليس له رجعة؛ لأنها لا عدة ع ليها؛ لقوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} .
ثالثا: أن يكون الطلاق بلا عوض، فإن كان على عوض؛ لم تحل له إلا بعقد جديد برضاها؛ لأنها لم تبدل العوض إلا لتفتدي نفسها منه، ولا يحصل مقصودها مع ثبوت الرجعة.
رابعا: أن يكون النكاح صحيح ا، أما إن طلق في نكاح فاسد؛ فليس له رجعة؛ لأنها تبين بالطلاق.
خامسا: أن تكون الرجعة في العدة؛ لقوله تعالى:{وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِك} ؛ أي: أولى برجعتهن في حالة العدة.
سادسا: أن تكون الرجعة منجزة؛ فلا تصح معلقة؛ كما لو قال: إذا حصل كذا؛ فقد راجعتك.