القصاص في الأطراف والجروح ثابت بالكتاب والسنة والإجماع:
قال الله تعالى:{وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} .
وفي "الصحيحين" في قصة كسر ثنية الربيع قال صلى الله عليه وسلم: "كتاب الله القصاص".
فمن أقيد بأحد في النفس؛ أقيد به في الطرف والجروح إذا توفرت شروط القصاص السابقة، وهي: العصمة، والتكليف، والمكافأة، وعدم الولادة، وذلك بأن يكون المجني عليه معصوما، والجاني مكلفا، ويكون المجني عليه مكافئا للجاني في الحرية والرق، ويكون الجاني غير والد للمجني عليه، ومن لا يقاد بأحد بالنفس؛ لا يقاد به في الطرف والجروح، وهذه هي القاعدة في هذا الباب.