للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في أحكام الإجارة]

هذا العقد يتكرر في حياة الناس في مختلف مصالحهم وتعاملهم اليومي والشهري والسنوين فهو جدير بالتعرف على أحكام؛ إذ ما من تعامل يجري بين الناس في مختلف الأمكنة والأزمان؛ إلا وهو محكوم بشرعية الإسلام وفق ضوابط شرعية ترعى المصالح وترفع المضار.

والإجارة مشتقة من الأجر، وهو العوض، قال تعالى: {َوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً} .

وهي شرعا: عقد على منفعة مباحة من عين معينة أو موصوفة الذمة مدة معلومة، أو على عمل معلوم بعوض معلوم.

وهذا التعريف مشتمل على غالب شروط صحة الإجارة وأنواعها:

فقولهم: "عقد على منفعة": يخرج به العقد على الرقبة؛ فلا يسمى إجارة، وإنما يسمى بيعا.

وقولهم: "مباحة": يخرج به العقد على المنفعة المحرمة؛ كالزنى.

<<  <  ج: ص:  >  >>