للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في أحكام الحضانة]

الحضانة: مشتقة من الحضن، وهو الجنب؛ لأن المربي يضم الطفل إلى حضنه، والحاضنة هي المربية. هذا معناها لغة. وأما معناها شرعا؛ فهي: حفظ صغير ونحوه عما يضره وتربيته بعمل مصالحه البدنية والمعنوية.

والحكمة فيها ظاهرة، ذلك أن الصغير ومن في حكمة ممن لا يعرف مصالحه كالجنون والمعتوه يحتاج إلى من يتولاه ويحافظ عليه بجلب منافعه ودفع المضار عنه وتربية السليمة.

وقد جاءت شريعتنا بتشريع الحضانه لهؤلاء؛ رحمه بهم، ورعاية لشؤونهم، وإحسان اإليهم؛ لأنهم لو تركوا؛ لضاعوا وتضرروا، وديننا دين الرحمة والتكافل والمواساة، ينهى عن إضاعتهم، ويوجب كفالتهم، وهي حق للمحضون على قرابته، وحق للحاضن بتولي شؤون قربيه كسائر الولايات.

وهي تجب للحاضنين على الترتيب:

فأحق الناس بالحضانة الأم: قال الإمام موفق الدين بن قدامة

<<  <  ج: ص:  >  >>