[باب في ميراث ذوي الأرحام]
ذوو الأرحام في اصطلاح الفرضيين: كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة، وهم على سبيل الإجمال أربعة أصناف:
الصنف الأول: من ينتمي إلى الميت، وهم أولاد البنات وأولاد بنات البنين وإن نزلوا.
الصنف الثاني: من ينتمي إليهم الميت، وهم الأجداد الساقطون والجدات السواقط وإن علوا.
الصنف الثالث: من ينتمي إلى الميت، وهو أولاد الأخوات وبنات الإخوة وأولاد الإخوة للأم ومن يدلي بهم وإن نزلوا:
الصنف الرابع: من ينتمي إلى أجداد الميت وجداته، وهم: الأعمام للأم، والعمات مطلقا، وبنات الأعمام مطلقا، والخؤولة مطلقا، وإن تباعدوا، وأولادهم وإن نزلوا.
هذه أصنافهم على سبيل الإجمال، وهم يرثون إذا لم يوجد أحد من أصحاب الفروض غير الزوجين، ولم أحد من العصبة، وذلك لأدلة؛ منهما:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute