للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في أحكام الرهن]

الرهن لغة: يراد به الثبوت والدوام، يقال: ماء راهن؛ أي: راكد. والرهن شرعا: توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها؛ أي: جعل عين مالية وثيقة بدين.

والرهن جائز بالكتاب والسنة والإجماع.

قال تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِباً فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} .

وقد توفى النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة.

وأجمع العلماء على جواز الرهن في السفر، والجمهور أجازوه أيضا في الحضر.

والحكمة في مشروعيته: حفظ الأموال، والسلامة من الضياع.

<<  <  ج: ص:  >  >>