للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في أحكام الوديع]

الإيداع: توكيل في الحفظ تبرعا.

والوديعة لغة: من ودع الشيء إذا تركه، سميت بذلك لأنها متروكة عند المودع. وهي شرعا: اسم للمال المودَع عند من يحفظه بلا عوض.

ويشترط لصحة الإيداع: ما يعتبر للتوكيل من البلوغ والعقل والرشد؛ لأن الإيداع توكيل في الحفظ.

ويستحب قبول الوديعة لمن علم من نفسه أنه ثقة قادر على حفظها؛ لأن في ذلك ثوابا جزيلاً؛ لما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: "والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه"، ولحاجة الناس إلى ذلك، أما من لا يعلم من نفسه القدرة على حفظها، فيكره له قبولها.

ومن أحكام الوديعة: أنها إذا تلفت عند المودَع ولم يفرط؛ فإنه لا يضمنها؛ كما لو تلفت من بين ماله؛ لأنها أمانة، والأمين لا يضمن إذا لم يتعد، وورد في حديث فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أودع وديعة؛ فلا ضمان عليه"، رواه ابن ماجه، ورواه الدارقطني بلفظ: "ليس على

<<  <  ج: ص:  >  >>