للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في أحكام الردة]

المرتد في اللغة: هو الراجع، يقال: ارتد فهو مرتد: إذا رجع، قال تعالى: {وَلا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ} ؛ أي: لا ترجعوا.

والمرتد في الاصطلاح: هو الذي يكفر بعد إسلامه طوعا بنطق أو اعتقاد أو شك أو فعل.

والمرتد له حكم في الدنيا، وحكم في الآخرة:

أما حكمه في الدنيا؛ فقد بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: "من بدَّل دينه فاقتلوه"، وأجمع العلماء على ذلك، وما يتبع ذلك من عزل زوجته عنه ومنعه من التصرف في ماله قبل قتله.

وأما حكمه في الآخرة؛ فقد بينه الله تعالى: بقوله {وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} .

والردة تحصل بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام، سواء كان

<<  <  ج: ص:  >  >>