وأوجب جلد القاذف إذا لم يستطع إقامة البينة بأربعة شهود يشهدون بصحة ما قال ثمانين جلدة، وأن يعتبر فاسقا لا تقبل شهادته؛ إلا إن تاب وأصلح؛ قال تعالى:{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلاّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} .
هذا إذا قذف غير زوجته؛ فإنه تتخذ معه هذه الإجراءات الصارمة، أما إذا قذف زوجته بالزنى؛ فله حل آخر، وذلك بأن يعتاض عن هذه الإجراءات بما يسمى باللعان، وهو شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين، مقرونة بلعنة وغضب؛ كما يأتي بيانه.