للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا قذف رجل امرأته بالزنى، ولم يستطع إقامة البينة؛ فله إسقاط حد القذف عنه بالملاعنة؛ لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ}

فيقول الزوج أربع مرات: أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، ويشير إليها إن كانت حاضرة، ويسميها إن كانت غائبة بما تتميز به، ويزيد في الشهادة الخامسة أن لعنة الله عليه إن من الكاذبين. ثم تقول هي أربع مرات: أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به الزنى، ثم تقول في الخامسة: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وخصت بالغصب لأن المغضوب عليه هو الذي يعرف الحق ويجحده.

ويشترط لصحة اللعان أن يكون بين زوجين مكلفين، وأن يقذفها بزنى، وأن تكذبه في ذلك ويستمر تكذيبها له إلى انقضاء اللعان، وأن يتم بحكم حاكم.

فإذا تم اللعان على الصفة التي ذكرنا مستوفي الشروط صحته؛ فإنه يترتب عليه:

أولاً: سقوط حد القذف عن الزوج.

ثانيا: ثبوت الفرقة بينهما وتحريمها عليه تحريما مؤبدًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>