للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في توريث الإخوة مع الجد]

قد أخذ أحمد والشافعي ومالك في هذه المسألة بمذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه، كما أخذ به أبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية وجمع من أهل العلم.

وحاصله: أن الأخوة إذا اجتمعوا مع الجد؛ فإما أن يكونوا من الأبوين فقط، أو من الأب فقط، أو من مجموع الصنفين.

فإذا كان معه أحد الصنفين فقط؛ فله معهم حالتان:

الحالة الأولى: أن يكون معهم صاحب فرض.

فله حينئذ معهم ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن تكون المقاسمة أحظ له من ثلث المال، وضابطها أن يكون الأخوة أقل من مثليه؛ بأن يكونوا مثلاً ونصفا فما دون ذلك، وذلك منحصر في خمس صور:

<<  <  ج: ص:  >  >>