الثالثة: جد وأختان؛ فله في هذه الصورة النصف كالتي قبلها، وه أكثر من الثلث.
الرابعة: جد وثلاث أخوات؛ فله في هذه الصورة الخمسان، وهما أكثر من الثلث؛ لأن العدد الجامع للكسرين خمسة عشر؛ فثلثه خمسة وخمساه ستة، وهي أكثر من الخمسة بواحد.
الخامسة: جد وأخ وأخت؛ فله في هذه الصورة مثل ما له في التي قبلها.
الحالة الثانية: أن تستوي له المقاسمة وثلث المال.
وضابطها: أن يكون الأخوة مثليه، وينحصر ذلك في ثلاث صور:
الأولى: جد وأخوان.
الثانية: جد وأخ وأختان.
الثالثة: جد وأربع أخوات.
فيستوي له المقاسمة والثلث في تلك الصور، فإن قاسم؛ أخذ ثلثا، وإن لم يقاسم؛ فكذلك.
واختلف: هل يعتبر حينئذ بالمقاسمة فيكون إرثه بالتعصيب، أو يعبر بالثلث فيكون إرثه بالفرض، أو يخبر بين أن يعبر بالمقاسمة أو بالثلث؟