للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في أحكام الإتلافات]

...

باب في أحكام الإتلفات

إن الله حرم الاعتداء على أموال الناس وابتزاز بغير حق، وشرع ضمان أتلف منها بغير حق، ولو عن طريق الخطأ.

فمن أتلف مالاً لغيره، وكان هذا المال محترما، وأتلفه بغير إذن صاحبه؛ فإنه يجب عليه ضمانه.

قال الإمام الموفق: "لا نعلم فيه خلافا، وسواء في ذلك العمد والسهو، والتكليف وعدمه".

وكذا من تسبب في إتلاف مال؛ كما لو فتح بابا فضاع ما كان مغلقا عليه، أو حل وعاء فانساب ما في الوعاء وتلف؛ ضمن ذلك.

وكذا لو حل رباط دابة أو قَيَدها فذهبت وضاعت؛ ضمنها.

وكذا لو ربط دابة بطريق ضيق، فنتج عن ذلك أن عثر بها إنسان فتلف أو تضرر؛ ضمنه لأنه قد تعدى بالربط في الطريق.

وكذا لو أوقف سيارة في الطريق، فنتج عن ذلك أن اصطدم بها سيارة أخرى أو شخص، فنجم عن ذلك ضرر؛ ضمنه؛ لما رواه الدارقطني وغيره: "من وقف دابة في سبيل المسلمين، أو في سوق من أسواقهم، فوطئت بيد أو رجل؛ فهو

<<  <  ج: ص:  >  >>