وإن غصب شيئا، وجهل صاحبه، ولم يتمكن من رده إليه؛ سلمه إلى الحاكم الذي يضعه في موضعه الصحيح، أو تصدق به عن صاحبه، وإذا تصدق به؛ صار ثوابه لصاحبه، وتخلص منه الغاصب.
وليس اغتصاب الأموال مقصورًا على الاستيلاء عليها بالقوة، بل ذلك يشمل الاستيلاء عليها بطريق الخصومة الباطلة والأيمان الفاجرة
وقال النبي صلى الله عليه وسلم:"من غصب شبرًا من الأرض طوقه من سبع أرضين"، وقال صلى الله عليه وسلم:"من قضيت له بحق أخيه؛ فلا يأخذه؛ فإنما أقطع له قطعة من نار".