للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في ميراث المفقود]

المفقود لغة: اسم مفعول من فقد الشيء: إذا عدمه، والفقد أن تطلب الشيء فلا تجده، والمراد بالمفقود هنا من اقطع خبره وجهل حاله؛ فلا يدرى أحي هو أم ميت، سواء كان سبب سفره أو حضوره قتالاً أو انكسار سفينة أو أسره في أيدي أهل الحرب أو غير ذلك.

ولما كان حال المفقود وقت فقده محتملاً مترددًا بين كونه موجودًا أو معدوما، ولكل حالة من الحالتين أحكام تخصها: أحكام بالنسبة لزوجته، وأحكام بالنسبة لإرثه من غيره وإرث غيره منه وإرث غيره معه، ولم يترجح أحد الاحتمالين على الآخر؛ كان لا بد من ضرب مدة يتأكد فيها من واقعه، تكون فرصة للبحث عنه، ويكون مضيها بدون معرفة شيء عنه دليلاً على عدم وجوده.

وبناء على ذلك؛ اتفق العلماء على ضرب تلك المدة، لكن اختلفوا في مقدارها على قولين:

القول الأول: أنه يرجع في تقدير المدة إلى اجتهاد الحاكم؛ لأن الأصل حياة المفقود، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بيقين أو ما في حكمه، وهذا قول الجمهور، سواء كان يغلب عليه السلامة أم الهلاك،

<<  <  ج: ص:  >  >>