للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في أحكام الصيد]

الصيد: مصدر صاد يصيد صيدًا، وهو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير عليه، ويطلق على المصيد، فقال للحيوان: صيد؛ تسمية للمفعول باسم المصدر.

وحكم الاصطياد: أنه إذا كان لحاجة الإنسان؛ فهو جائز من غير كراهة، وأما إذا كان للهو واللعب لا لأجل الحاجة؛ فهو مكروه، وإن ترتب عليه ظلم للناس بالاعتداء على زروعهم وأموالهم؛ فهو حرام.

والدليل على جوازه في غير الحالة الأخيرة:

قوله تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} ؛ وقوله تعالى: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ} .

وقال النبي صلى الله عليه وسل: "إذا أرسلت كلبك المعلم، وذكرت اسم الله عليه؛ فكل"، متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>