الحالة الأولى: أن يدرك وهو حي حياة مستقرة؛ فهذا ل بد من ذكاته الذكاة الشرعية التي سبق بيانها، ولا يحل بالاصطياد.
الحالة الثانية: أن يدرك مقتولاً بالاصطياد، أو حيا حياة غير مستقرة؛ ففي هذه الحالة يكون حلالاً إذا توفرت شروط.
الشرط الأول: أن يكون الصائد من أهل الذكاة؛ أي: ممن تحل ذبيحته؛ لأن الصائد بمنزلة المذكي، فيشترط فيه الأهلية؛ بأن يكون عاقلاً مسلما أو كتابيا؛ فلا يحل ما صاده مجنون أو سكران؛ لعدم العقلية، ولا ما صاده مجوسي أو ثني ونحوه من سائر الكفار، كما لا تحل ذكاتهم.
الشرط الثاني: الآلة، وهي نوعان:
الأول: محدد يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح؛ بأن ينهر الدم، ويكون غير سن وظفر، وأن يجرح الصيد بحده لا بثقله، فإذا كانت الآلة التي قتل بها الصيد غير محددة؛ كالحصاة والعصا والفخ والشبكة وقطع الحديد، فإنه لا يحل ما قتل به من الصيد؛ إلا الرصاص الذي يطلق من البنادق اليوم، فيحل ما قتل به من الصيد؛ لأن فيه قوة الدفع التي تخرق وتنهر الدم كالمحدد وأشد.
الثاني: الجارحة من الكلاب والطيور التي يصاد بها، فيباح ما قتلته من الصيد إن كانت معلمة، سواء كانت مما يصيد بنابه كالكلب أو بمخلبه كالطير؛ لقوله تعالى:{وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ} ؛ أي: تؤدبونهن آداب أخذ الصيد من العلم الذي