إذا حضر إلى القاضي خصمان؛ أجلسهما بين يديه، وقال: أيكما المدعي؟ أو انتظر حتى يبدأ المدعي بالكلام، فإذا ادعى؛ استمع دعواه.
فإن جاءت على الوجه الصحيح؛ سأل القاضي المدعي عليه: ما موقفه حيال هذه الدعوى؟.
فإن أقر بها؛ حكم عليه للمدعي بهذه الدعوى.
وإن أنكر المدعى عليه هذه الدعوى؛ قال القاضي للمدعي: إن كانت لك بينة فأحضرها. لأن على المدعي حينئذ تصحيح دعواه ليحكم له بها، فإن أحضر بينة؛ سمع القاضي شهادتها وحكم بها.
ولا يحكم القاضي بعلمه؛ لأن ذلك يفضي إلى تهمته.
قال العلامة ابن القيم:"لأن ذلك ذريعة إلى حكمه بالباطل، ويقول: حكمت بعلمي".
قال: "وقد ثبت عن أبي بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاوية المنع من ذلك، ولا لهم في الصحابة مخالف، ولقد كان سيد