[باب في ميراث البنات]
البنت الواحدة تأخذ النصف بشرطين:
الشرط الأول: انفرادها عمن يشاركها من أخواتها.
والشرط الثاني: انفرادها عمن يعصبها من أخوتها.
وذلك لقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْف} ؛ فقوله: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً} : يؤخذ منه اشتراط انفرادها عمن يشاركها من أخواتها، وقوله تعالى: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} : يؤخذ منه اشتراط عدم المعصب.
وبنت الابن تأخذ النصف بثلاثة شروط:
الشرط الأول: عدم المعصب لها، وهو أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها.
والشرط الثاني: عدم المشارك لها، وهو أختها أو بنت عمها التي درجتها.
والشرط الثالث: عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute