للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والبنات اثنتان فأكثر تأخذان الثلثين، وذلك بشرطين:

الشرط الأول: أن يكن اثنتين فأكثر.

والشرط الثاني: عدم المعصب، وهو ابن الميت لصلبه.

وذلك لقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} .

فاستفيد من قوله: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} : اشتراط عدم المعصب في ميراث البنات الثلثين، واستفيد من قوله تعالى: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ} : اشتراط كونهن اثنتين فأكثر.

لكن قد أشكل لفظ: {فَوْقَ اثْنَتَيْنِ} في الآية الكريمة؛ إذا ظاهره أن البنتين لا يأخذن الثلثين، وإنما تأخذه الثلاث فأكثر؛ كما هو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما والجمهور من أهل العلم خلافه، وأن البنتين تأخذان الثلثين بدليل حديث جابر رضي الله عنه؛ قال: "جاءت امرأة سعيد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنتيها من سعد، فقالت: يا رسول الله! هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قتل أبوهما معك في أحد شهيدًا، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالاً، ولا تنكحان إلا بمال. فقال: "يقضي الله في ذلك". فنزلت آية الميراث، فأرسل رسول الله إلى عمهما، فقال: "أعط ابنتي سعد الثلثين، وأمهما الثمن، وما بقي فهو لك"، رواه الخمسة إلا النسائي، وحسنه الترمذي،

<<  <  ج: ص:  >  >>