للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[كتاب القصاصات والجنايات]

[باب في أحكام القتل وأنواعه]

وقد عرف فقهاؤنا رحمهم الله الجنايات: بأنها جمع جناية، وهي لغة التعدي على بدن أو مال أو عرض.

وقد عقدوا للنوع الأول منها وهو التعدي على البدن كتاب الجنايات.

وعقدوا للنوع الثاني والثالث وهما التعدي على المال والعرض كتاب الحدود.

والتعدي على البدن: هو ما يوجب قصاصا أو مالاً أو كفارة.

وقد أجمع المسلمون على تحريم القتل بغير حق، ودليل ذلك من الكتاب والسنة.

وقال الله تعالى: {وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاّ بِالْحَقّ} .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة"، رواه مسلم وغيره، والأحاديث بمعناه كثيرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>