للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فدل هذا الحديث على وجوب النفقة على الحيوان المملوك؛ لأن السبب في دخول تلك المرأة النار ترك الهرة بدون إنفاق، وإذا كان هذا في الهرة؛ فغيرها من الحيونات التي تحت ملكه من باب أولى.

ولا يجوز لمالك البهيمة أن يحملها ما تعجز عنه؛ لأن ذلك تعذيب لها.

ولا يجوز له أن يحلب من ابنها ما يضر ولدها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار".

ويحرم عليه لعن البهيمة وضربها في وجهها ووسمها فيه، فإن عجز مالك البهيمة عن الإنفاق عليها؛ أجبر على بيعها أو تأجيرها أو ذبحها إن كانت مما تؤكل؛ لأن بقاءها في ملكه مع عدم الإنفاق عليها ظلم، والظلم تجب إزالته.

<<  <  ج: ص:  >  >>