للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طعامه وكسوته بالمعروف، لا يكلف من العمل ما لا يطيق"، رواه الشافعي في "مسنده".

وروى مسلم في "الصحيحين" من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده؛ فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم". مع قوله تعالى: {قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} ؛ ففي هذه النصوص دليل على وجوب نفقة الرقيق على مالكه.

وإن طلب الرقيق نكاح ا؛ زوجّه سيده أو باعه؛ لقوله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُم} ، والأمر يقتضي الوجوب عند الطلب.

وإن طلبته أمة؛ خير سيدها بين وطئها أو تزويجها أو بيعها؛ إزالة للضرر عنها.

ويحب على من يملك بهيمة علفها وسقيها وما يصلحها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "عذبت امرأة في هرة حبستها، حتى ماتت جوع ا؛ فلا هي أطعمتها، ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض"، متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>