للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأباك وأختك وأخاك وللنسائي وصححه الحاكم من حديث طارق المحاربي: "وابدأ بمن تعول: أمك وأباك، وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك وهذا الحديث يفسر قوله تعالى: {وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ} .

والوالد تجب عليه نفقة ولده كاملة، ينفرد بها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لهند: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف"؛ فدل هذا الحديث الشريف على انفراد الأب بنفقة ابنه، مع قوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوف} ، وقوله: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} ؛ فأوجب على الأب نفقة الرضاع دون أمه.

وأما الفقير الذي له أقارب أغنياء، وليس منهم الأب؛ فإنهم يشرمون في الإنفاق عليه كل بقدر إرثه منه؛ لأن الله تعالى رتب النفقة على الإرث؛ بقوله: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِك} ، فوجب أن يتريب مقدار النفقة على مقدار الإرث، فمن له جدة أو أخ شقيق مثلاً؛ وجب على الجدة سدس نفقه، والباقي على الشقيق؛ لأنهما يرثانه كذلك، وعلى هذا فقس.

وأما نفقة المماليك من الأرقاء والبهائم: فإنه يجب على السيد نفقة رقيقه من قوت وكسوة وسكنى بالمعروف؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "وللمملوك

<<  <  ج: ص:  >  >>