للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والدليل على وجوب نفقة الأولاد على أبيهم قوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوف} ؛ أي: وعلى المولود له، وهو الأب. {رِزْقُهُنَّ} أي: طعام الوالدات، {وَكِسْوَتُهُنَّ} أي: لباسهن، {بِالْمَعْرُوف} ؛ أي: بما جرت به عادة أمثالهن في بلدهن على قدر الميسرة من غير إسراف ولا إقتار، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".

والدليل على وجوب نفقة القريب الذي يرثه المنفق بفرض أو تعصيب قوله تعالى: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِك} ، ولأن بين المتوارثين قرابة تقتضي كون الوارث أحق بمال المورث من سائر الناس؛ فينبغي أن يختص بوجوب صلته بالنفقة دون غيره ممن لا يرث.

وفي هذه الآية، وهي قوله تعالى: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِك} أي: على وارث الولد غير والده والذي يكون بحيث لو مات هذا الولد وله مال ورثه من الإنفاق على الطفل مثل ما على والده من ذلك.

وقال تعالى: {وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ} .

وغير ذلك من الأدلة الدالة على وجوب نفقة الأقارب المحتاجين على قريبهم الغني.

وروى أبو داود؛ أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أبر؟، قال: "أمك

<<  <  ج: ص:  >  >>